الشيخ محمد الصادقي

68

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

الصائم » « 1 » « وغربت الشمس » هنا حال لإقبال اللّيل ، إذا فهو بعد غروبها لا عنده . وهنا الليل من بادئه الظاهر بزوال الحمرة المشرقية ، كما النهار من بادئه بتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . والفارق بين منتهى وقت العصر ومنتهى الصيام هو اختلاف النصين ، فإنه هنا « إِلَى اللَّيْلِ » وهناك « قَبْلَ الْغُرُوبِ » فإنما يتحقق غروب القرص قبيل الليل بدقائق هي تتمة وقت الصيام وليست وقت الإفطار . ثم المذكور من المفطرات هنا هي الجماع والاكل والشرب ، تفطر نهارا لا ليلا ، فباحرى ما يلحق بها من المحظورات نهار الصيام فإنها محللة ليلته ، اللهم إلّا الكذب على اللّه على رسوله والأئمة ( عليهم السّلام ) ، فأكيد الحرمة فيه يشمل ليلة الصيام ونهاره ، بل وقد يلمح من اطلاق الدليل انه مفطر ليلا كما هو مفطر نهارا « 2 » فالجماع قبلا ودبرا محرم ومفطر نهارا ، وكذلك الاستمناء مهما

--> ( 1 ) . المصدر - أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) . . . ( 2 ) التهذيب 1 : 406 وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاءه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ، و موثقته الأخرى سألته عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد ( المصدر 409 ) وخبره الثالث عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : ان الكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وعلى الأئمة ( عليهم السّلام ) يفطر الصائم ( الفقيه باب آداب الصائم رقم 2 ) ومنها ما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق ( عليه السّلام ) قال : « خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب . . . » ( المصدر 1 : 137 ) .